ورشة
عمل 23-26
نوفمبر
2007
انعقدت
ورشة الوقاية من خلال التوثيق بالتعاون
ما بين مركز النديم والمجلس العالمي
لتأهيل ضحايا التعذيب في مدينة العين
السخنة في الفترة من 23
إلى
26
نوفمبر
2007،
بعد فترة ثلاث شهور من التحضير لها بتنسيق
من الدكتورة راجيه الجرزاوي، طبيبة في
مركز النديم بالتعاون مع فريق تدريبي
محلي تضمن الدكتور شوقي العقباوي، أستاذ
الطب النفسي ورئيس القسم السابق لقسم
الأمراض النفسية والعصبية بجامعة الأزهر
بنين، والدكتور هشام فرج من
مصلحة الطب الشرعي،
والأستاذ محمود قنديل، محامي حريات مستقل،
والأستاذ أحمد سيف الناشط الحقوقي ومؤسس
والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون،
والدكتورة منى حامد والدكتورة عادة سيف
الدولة من مركز النديم إضافة إلى فريق
تدريبي دولي تضمن الأستاذة هوليا اوسبينار،
وهي قانونية من تركيا ساهمت في إصدار
بروتوكول اسطنبول والدكتورة روسودان،
أستاذة الطب الشرعي ونائبة عميد كلية
الطب بجامعة جورجيا.
بطاقات
التعارف والتقييم الأولي:
شارك
في الورشة عدد 15
من
الأطباء وعدد 22
من
المحامين.
وقد
تم توزيع استمارة التعارف والتقييم الأولي
عليهم في الليلة السابقة على بداية الورشة.
فيما
يلي عرض بياناتهم التعريفية:
أولا:
المحامون
العدد:
شارك
في الورشة 22
قانوني
ومحامي، 19
من
الرجال و ثلاثة من النساء، ما بين محامين
يعملون في مكاتبهم الخاصة وآخرين يعملون
في منظمات حقوقية.
كما
كان من بين المحامين المشاركين عدد من
لجنة الحريات بنقابة المحامين.
تراوحت
أعمار
المحامين
من 26
إلى
56
عاما
وكان أغلبهم في منتصف الثلاثينات.
تعددت
مهام
المحامين
المشاركين في الورشة كالتالي:
محامين
دفاع (20)،
حضور التحقيقات (19)،
إرشاد قانوني (12)،
بحث قانوني (15)،
تقصي حقائق (14)،
مهم أخرى قانونية (3)،
مهام أخرى غير قانونية (3).
تراوحت
سنوات
الخبرة
ما بين المحامين المشاركين بين أربع
سنوات و 17
سنة.
مكان
ممارسة المهنة
كان كالتالي:
منظمة
حقوقية (12)،
ألقضاء، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة
الداخلية (1)،
الجامعة (لا
يوجد)،
مكتب خاص (13)،
منظمة غير حكومية (4).
طبيعة
المشاركة في الأنشطة المناهضة للتعذيب:
ندوات،
مؤتمرات (20)،
دورات أكاديمية (9)،
دورات على الإنترنت (لا
يوجد)،
تدريب (11)
إلى
جانب تولي قضايا الدفاع عن ضحايا التعذيب.
المعرفة
بمعايير بروتوكول اسطنبول لتوثيق حالات
التعذيب وسوء المعاملة:
لا
توجد معرفة (4)،
معرفة قليلة (15)،
معرفة جيدة (3).
الخبرة
الشخصية في
التحقيقات القانونية وتقديم الشكاوى
وتحضير تقارير التعذيب وسوء المعاملة
تراوحت ما بين
سنة
وخمس سنوات.
عشرة
من هؤلاء المحامين قالوا أنهم أو أي فرد
من أفراد أسرتهم تعرض لمضايقات بسبب
عملهم في تحقيق قضايا التعذيب.
عدد
القضايا
التي تم تناولها في العام الماضي تراوحت
ما بين صفر و54
على
حين كانت الغالبية ما بين ثلاث وخمس
قضايا.
نسبة
الوقت
التي تمكنوا من التواجد فيها داخل أماكن
الاحتجاز أو أقسام الشرطة أو السجن أثناء
التحقيقات في تلك الفترة تراوحت ما بين
صفر (حوالي
نصف المجموعة)
وبضعة
ساعات.
عدد
المرات التي استعانوا
فيها
بخبير طبي لمناظرة
ضحية التعذيب في السنة الماضية تراوحت
ما بين صفر (9
محامون)
و
54
(محامي
واحد)
على
حين تراوحت باقي الإجابات ما بين مرة
وثلاث مرات.
عدد
المرات التي فشلت
فيها تقارير الطب الشرعي
في توثيق آثار التعذيب التي سبق أن وثقها
الخبير الطبي في خبرتهم في العام الماضي:
لا
إجابة (2)،
لم يحدث أبدا (0)،
نادرا (1)،
أحيانا (7)،
كثيرا (8)،
هذا الأمر لا ينطبق علي (3).
المشكلات
التي تواجههم أثناء تناول قضايا التعذيب
وسوء المعاملة؟
|
|
أبدا |
قليلا |
كثيرا |
|
غياب |
2 |
5 |
11 |
|
قلة |
6 |
9 |
4 |
|
ضعف |
0 |
7 |
13 |
|
المعتقلون |
0 |
6 |
13 |
|
غياب |
0 |
1 |
18 |
|
تهديد |
0 |
3 |
14 |
|
النيابة |
0 |
8 |
11 |
|
قضايا |
0 |
4 |
13 |
|
عدم |
0 |
4 |
15 |
|
عدم |
0 |
5 |
14 |
|
قلة |
1 |
3 |
13 |
|
عدم |
2 |
14 |
3 |
|
القضاء |
9 |
7 |
2 |
|
فساد |
0 |
4 |
15 |
|
فساد |
2 |
12 |
4 |
|
غياب |
2 |
5 |
11 |
|
قلة |
1 |
7 |
9 |
|
رجال |
0 |
6 |
13 |
تأثير
المشكلات
التالية على دقة وجودة توثيق التعذيب
وسوء المعاملة؟
|
|
أبدا |
قليلا |
كثيرا |
|
قلة |
0 |
10 |
10 |
|
ضعف |
0 |
6 |
14 |
|
المحامون |
0 |
9 |
11 |
|
مضايقة |
0 |
6 |
14 |
|
قلة |
0 |
8 |
12 |
|
قلة |
0 |
9 |
11 |
|
ضباط |
0 |
7 |
13 |
|
الأطباء |
0 |
10 |
10 |
|
قلة |
0 |
9 |
10 |
|
ضباط |
0 |
7 |
13 |
|
الأطباء |
0 |
7 |
12 |
|
عدم |
0 |
8 |
12 |
|
عادة |
1 |
6 |
13 |
|
القضاة |
1 |
5 |
14 |
|
صعوبة |
1 |
7 |
12 |
مساهمة
العوامل التالية في عدم
كفاءة التقييم الطبي
للتعذيب وسوء المعاملة؟
|
|
أبدا |
قليلا |
كثيرا |
|
غياب |
3 |
5 |
12 |
|
عدم |
2 |
8 |
8 |
|
قلة |
1 |
9 |
11 |
|
قلة |
0 |
8 |
11 |
|
قلة |
0 |
9 |
12 |
|
قلة |
0 |
7 |
14 |
|
قلة |
0 |
7 |
14 |
|
ضعف |
0 |
4 |
17 |
|
ضعف |
0 |
11 |
10 |
آراء
شخصية
|
|
نعم |
لا |
|
الهدف |
17 |
5 |
|
الأدلة |
12 |
10 |
|
يجب |
15 |
7 |
|
لا |
6 |
16 |
|
الضغط |
2 |
20 |
|
إذا |
9 |
12 |
|
يمكن |
4 |
16 |
|
يجب |
7 |
12 |
|
في |
9 |
8 |
|
التقييم |
13 |
7 |
|
في |
8 |
11 |
|
على |
18 |
2 |
|
الأطباء |
18 |
0 |
الشعور
بالحاجة إلى التدريب
في المجالات التالية
ذات الصلة بالتحقيق القانوني والطبي في
حالات التعذيب وسوء المعاملة؟
|
|
لا |
قليلا |
كثيرا |
|
القوانين |
2 |
6 |
13 |
|
حقوق |
3 |
10 |
8 |
|
حقوق |
3 |
7 |
11 |
|
معرفة |
3 |
7 |
11 |
|
معرفة |
0 |
2 |
17 |
|
واجبات |
2 |
6 |
13 |
|
متطلبات |
1 |
6 |
14 |
|
التعرف |
1 |
12 |
7 |
|
سبل |
3 |
8 |
9 |
|
كيفية |
2 |
5 |
14 |
|
حماية |
0 |
6 |
15 |
|
دور |
4 |
6 |
11 |
|
دور |
2 |
7 |
12 |
|
كيف |
1 |
3 |
17 |
ثانيا:
الأطباء
العدد:
بلغ
عدد الأطباء المشاركين 15
طبيبا
وطبيبة، بينهم 10
من
الرجال و 5
من
النساء.
تراوحت
أعمارهم ما بين 26
و
60
عاما
وتراوحت تخصصاتهم ما بين أطباء نفسيين
(3)،
وممارسين عموميين (2)،
وجراحة عامة (4)
وأطباء
شرعيين (2)
وأطفال
(2)
ونساء
وولادة (1)
وتخدير
(1).
عدد
سنوات ممارسة المهنة:
تراوحت
من سنة واحدة إلى 35
عاما،
على حين فترة ممارسة المهنة بالنسبة
لغالبية المجموعة حوالي العشرين عاما.
مكان
ممارسة المهنة:
الرعاية
الأولية (2)،
مستشفى حكومي (6)،
مستشفى خاص (1)،
عيادة خاصة (2)،
مركز تأهيلي (3)،
منظمة حقوقية (5).
المهام:
الرعاية
الطبية (4)،
التوثيق الطبي للتعذيب (4)،
الإرشاد الطبي (3)،
الرعاية النفسية (5)،
التوثيق النفسي للتعذيب (2)،
الإرشاد النفسي (3)،
مهام أخرى طبية (2).
عدد
سنوات ممارسة تقييم الطبي لدعاوى التعذيب:
لا
يوجد (9)،
من 1-5
سنوات
(2)،
وأكثر من 10
سنوات
(4).
عدد
قضايا التعذيب التي
تناولها الأطباء المشاركون في الورشة
تراوحت ما بين لا يوجد (12)
و3
(1) و10
(1) وكثيرة
(1).
في
غالبية الأحوال كانت المقابلة تتم في
حضور أقارب أو أصدقاء الضحية وفي حالتين
فقد تم هذا الأمر في وجود وكلاء النيابة
ولم يحدث أن قام أي من المشاركين بتقييم
حالة في وجود الشرطة أو داخل المعتقل.
تسعة
من الأطباء المشاركين تعرضوا لمضايقات
بسبب عملهم في تقييم حالات التعذيب.
طبيب
واحد لم يتعرض لذلك والباقون لم يجيبوا
على هذا السؤال.
عدد
الدورات التدريبية التي شاركوا فيها حول
موضوع الطب الشرعي بعنصريه النفسي
والجسدي:
لا
يوجد (10)،
مرة واحدة سابقة (3)،
مرتان (2).
وقد
تراوحت طبيعة التدريب ما بين دورات
أكاديمية (4)،
ودورات على الانترنت (2)،
والعمل تحت إشراف مباشر (5).
من
حيث
المعرفة السابقة بمعايير بروتوكول
اسطنبول فقد
كانت غير متوفرة في 6
حالات،
وقليلة في 4
حالات
ومتوسطة في حالة واحدة وجيدة في حالة
واحدة.
استخدام
استمارات مخصصة ومقننة في التقييم:
نعم
(3)،
لا (7).
القيام
بتقييم الآثار النفسية:
نعم
(5)،
لا (6)
عد
التقييمات في العام الماضي:
كانت
15
حالة
بالنسبة لاثنين من الأطباء.
عدد
مرات الشهادة في المحكمة:
خمسة
مرات (طبيب
واحد)،
ثلاث مرات (طبيب
واحد)،
مرة واحدة (طبيبان).
عدد
المرات التي أدرجت فيها العناصر التالية
في تقييمك الطبي لضحايا التعذيب وسوء
المعاملة؟
|
|
أبدا |
أحيانا |
دائما |
|
تعريف |
3 |
1 |
6 |
|
معلومات |
3 |
2 |
6 |
|
تحديد |
1 |
3 |
2 |
|
تحديد |
3 |
|
3 |
|
تاريخ |
4 |
3 |
3 |
|
سرد |
1 |
2 |
6 |
|
الأعراض |
1 |
2 |
7 |
|
الفحص |
2 |
1 |
7 |
|
الفحص |
3 |
3 |
2 |
|
اختبارات |
3 |
1 |
1 |
|
صور، |
4 |
4 |
1 |
|
استشارات |
4 |
3 |
2 |
|
تفسير |
5 |
1 |
1 |
|
خلاصة |
4 |
1 |
3 |
|
تقرير |
1 |
3 |
3 |
هل
هناك أي قيود
أو لوائح قانونية
تحول دون أن يتضمن تقريركم الطبي خلاصة
بشأن إمكانية حدوث التعذيب وسوء المعاملة؟
لا أعرف (8)،
لا يوجد قيود (7).
نسبة
الوقت التي تقضوها في التقييم الطبي
لحالات التعذيب وسوء المعاملة:
تراوحت
الإجابات ما بين 5
و75
دقيقة
وان كانت غالبية الإجابات اتفقت على ما
بين 20
دقيقة
ونصف ساعة.
تأثير
المشكلات
التالية
في قدرتكم على التوثيق الطبي الجيد
(الجسدي
والنفسي)
لحالات
التعذيب وسوء المعاملة؟
|
|
لا |
قليلا |
كثيرا |
|
ضعف |
1 |
2 |
8 |
|
قلة |
2 |
5 |
3 |
|
قلة |
1 |
4 |
3 |
|
صعوبة |
1 |
5 |
3 |
|
عدم |
1 |
4 |
4 |
|
قلة |
0 |
3 |
5 |
|
ضباط |
1 |
2 |
5 |
|
الخوف |
1 |
4 |
1 |
|
ضعف |
1 |
4 |
3 |
|
غياب |
1 |
2 |
5 |
|
عياب |
2 |
3 |
3 |
|
المعتقلون |
3 |
4 |
2 |
|
القضاة |
2 |
1 |
4 |
|
عدم |
0 |
2 |
3 |
|
صعوبة |
0 |
4 |
3 |
آراء
شخصية
|
|
نعم |
لا |
|
الهدف |
11 |
2 |
|
الأدلة |
4 |
10 |
|
يجب |
10 |
4 |
|
لا |
2 |
12 |
|
الضغط |
5 |
9 |
|
إذا |
4 |
9 |
|
يمكن |
2 |
11 |
|
يجب |
7 |
6 |
|
في |
8 |
3 |
|
التقييم |
9 |
4 |
|
في |
4 |
9 |
|
على |
13 |
0 |
|
الأطباء |
13 |
0 |
الاحتياجات
التدريبية
|
|
لا |
قليلا |
كثيرا |
|
القوانين |
0 |
2 |
11 |
|
المعرفة |
1 |
4 |
9 |
|
التعرف |
0 |
1 |
12 |
|
المعايير |
2 |
1 |
11 |
|
الضمانات |
0 |
3 |
10 |
|
مهارات |
1 |
4 |
9 |
|
التوثيق |
0 |
1 |
11 |
|
تقييم |
1 |
1 |
12 |
|
تقييم |
1 |
2 |
11 |
|
التعامل |
0 |
6 |
7 |
|
استخدام |
0 |
3 |
9 |
|
تحليل |
0 |
5 |
9 |
|
كتابة |
1 |
4 |
8 |
|
الشهادة |
1 |
4 |
7 |
أما
فيما يخص التوقعات من الورشة فقد كانت
أغلب التوقعات في المجموعتين تتمحور حول
قضيتين أساسيتين:
مزيد
من المعرفة والمهارة في توثيق وتقرير
حالات التعذيب
والاتفاق
على آلية للتعاون ما بين التخصصين.
وقد
جرت فعاليات الورشة على النحو التالي:
(مرفق
جدول الورشة)
اليوم
الأول:
الجمعة
23
نوفمبر
2007
(جلسات
عامة)
فعاليات
اليوم الأول
كانت كلها في جلسات عامة ضمت جميع المشاركين
من محامين وأطباء.
في
الجلسة الأولى قامت الدكتورة راجيه
الجرزاوي بالترحيب بالمشاركين وعرض
لأهداف الورشة وتعريف بالمشاركين من
الجهات المختلفة وكذلك توضيح بعض الأمور
اللوجيستية أثناء فترة انعقاد الورشة.
تلا
ذلك ترحيب
من الأستاذة سوزان كير، ممثلة عن المجلس
العالمي لتأهيل ضحايا التعذيب، التي قامت
بتعريف المشاركين بماهية المجلس العالمي
لتأهيل ضحايا التعذيب والتزامه بمتابعة
مشروع التوثيق بهدف تحقيق وقاية أعلى من
التعذيب.
ثم
تقديم
لبروتوكول اسطنبول من الأستاذة هوليا
أوسبينار.
حيث
عرضت الأستاذة هوليا للمحاور الرئيسية
في البروتوكول.
وقد
تلى ذلك مناقشة حول أهمية البروتوكول
وسبل استخدامه كما طرحت الصعوبات التي
تواجه مثل هذا التطبيق في بلاد تفتقد إلى
الديمقراطية وحيث يمارس التعذيب على نطاق
واسع.
وقد
كان هناك لبس لدى بعض المشاركين حيث تصور
بعضهم أن بروتوكول اسطنبول هو وثيقة أو
اتفاقية تصدق عليها الحكومات مثل باقي
الاتفاقيات الدولية.
وقد
قامت هوليا ثم الدكتور العقباوي بتوضيح
انه وسيلة للتوثيق من قبل الأطباء والمحامين
وانه ليس اتفاقية.
الجلسة
الثانية
أدارتها الدكتورة راجيه بالاشتراك مع
الأستاذ أحمد سيف المحامي حيث قامت
الدكتورة راجيه بتقديم عرض مختصر وشرح
لأجندة مجموعات العمل ثم قام الأستاذ
أحمد سيف بإدارة عرض المجموعات ثم النقاش
الذي دار بعد ذلك.
انقسمت
المجموعة إلى أربع مجموعات للتناول كل
منها الإجابة على الأسئلة التالية:
كيف
ترى الوضع الحالي للتعذيب في مصر من حيث
الانتشار والتكرار، أين يحدث وممن ضد
من، ومن المسئول؟
ما
هي الصعوبات التي تواجه الحماية من
التعذيب سواء تلك المرتبطة بالقوانين
أو الممارسات الشرطية أو التوثيق
ما
هي جهود المقاومة المتوفرة وما هي درجة
فاعليتها وما هي التطورات الايجابية
التي حدثت في مصر في مجال مناهضة التعذيب.
وقد
كانت نتائج مجموعات العمل كالتالي:
المجموعة
الأولى:
التعذيب
في مصر واسع الانتشار ومنهجي ومنظم ومتزايد
ويحدث في أماكن الاحتجاز والسجون ومقار
العمد والكمائن والأمن كما يحدث أيضا في
منازل وأماكن تابعة للمخابرات العسكرية.
أما
ضحايا التعذيب فهم جموع المواطنين حيث
يتعرض له المواطنين العاديين أكثر من
السياسيين.
وقد
اختلف البعض حول هذا التقدير، لكنهم
اتفقوا أن التعذيب في النهاية يتم بواسطة
السلطة.
أما
عن أشكال التعذيب فتتضمن التعذيب المادي
(على
سبيل المثال:
كهرباء
وتعليق والحرق بالسجائر)
والتعذيب
المعنوي مثل الحرمان من النوم وقضاء
الحاجة والإهانة.
أما
عن المسئول عن التعذيب فان الجميع اتفقوا
على أن السلطة هي المسئولة عن ذلك وان كان
البعض قد رأى أن الجمهور العادي يساهم
أيضا في انتشار الظاهرة من خلال السلبية
وعدم التصدي لها.
الصعوبات
التي أوردتها المجموعة الأولى تضمنت
صعوبات قانونية مرتبطة بالتشريع ثم موقف
النيابة العامة وقلة الخبرة وصعوبة الوصول
إلى الضحايا وفقدان الأمل في إمكانية
الحصول على الحق وموقف المستشفيات الحكومية
التي ترفض كتابة أو إعطاء التقارير للضحايا
وتأخر صدور تقارير الطب الشرعي.
بالنسبة
لجهود المقاومة اتفقت المجموعة الأولى
على أنها في ازدياد، رغم أنها لا تواكب
بعد معدل ازدياد ممارسة التعذيب..
لكن
الواضح أن الناس أصبحت أكثر وعيا بالظاهرة
كما أن الإعلام أصبح أكثر اهتماما بتغطيتها
وأصبحت هناك فعاليات جماهيرية في الشارع
مثل المظاهرات تحتج على ممارسة التعذيب
كما أن أعادا أكبر من المواطنين أصبحوا
يلجئون إلى الشكوى وتقديم البلاغات.
المجموعة
الثانية
كانت
المجموعة الثانية أكثر عمومية في طرحها
فاعتبرت أن التعذيب يمارسه كل قوي على كل
ضعيف واعتبرت أن المسئول هو النظام
والمشرعين والإعلام الصامت والأطباء
المتواطئين وكل من يشارك بشكل أو بآخر في
عملية التعذيب.
من
حيث الصعوبات ذكرت المجموعة الثانية
التشريعات المجحفة وتبعية السلطة القضائية
للسلطة التنفيذية وقصور التشريع في حماية
الشهود وغياب التدابير القانونية لتفعيل
اتفاقية مناهضة التعذيب.
كذلك
ذكرت المجموعة خلط دور النيابة لمهمتي
الاتهام والتحقيق وكذلك تواطؤ النيابة
العامة.
وقد
ذكرت المجموعة أن تلك الصعوبات تنعكس في
ممارسات بعينها من حيث تقاعس النيابة عن
أداء دورها كمدافعه عن المجتمع وعدم وجود
تفتيش دوري على الأقسام والسجون وضعف دور
المجلس القومي لحقوق الإنسان..
كما
أشاروا إلى إشكالية أن يكون أطباء السجون
تابعين لوزارة الداخلية وأخيرا غياب
التفتيش تماما على مقار مباحث أمن الدولة،
إضافة إلى غياب التربية الحقوقية وقلة
الموارد المادية والمعرفية والجرأة لدى
الضحايا.
فيما
يخص التوثيق رأت المجموعة الثانية أن
هناك مشكلات في عقد مقابلات مع الضحايا
وان موقف الأطباء يضيف إلى هذا التعقيد
كما أن هناك قصور في التعاون من قبل
المستشفيات وقصور وتواطؤ من قبل الطب
الشرعي.
مما
يقلل من فاعلية أي عمل مناهض للتعذيب.
كما
أكدت المجموعة على أهمية توافر أطباء
ومحامين مؤهلين بالإرادة والمعرفة
والمهارة.
بالنسبة
للمقاومة رأت المجموعة أنها بالأساس
حالات فردية ومنظمات حقوقية وان كانت
هناك بدايات للتشبيك وتجميع الجهود مثل
ما حدث في المبادرة الأخيرة باسم مصريون
ذد التعذيب كما اعتبروا أن تنظيم بعض
المظاهرات والاحتجاجات المناهضة للتعذيب
هو أيضا شكل جديد من أشكال المقاومة.
المؤشرات
الايجابية الأخرى التي رصدتها المجموعة
الثانية تضمنت زيادة عدد المنظمات الحقوقية
ومزيد من الاهتمام الإعلامي وبث بعض
الأفلام التسجيلية وعموما زيادة الوعي
العام بظاهرة التعذيب.
وقد
أشار بعض أفراد المجموعة إلى أن غياب
الوازع الديني يعد أهم الأسباب التي تؤدي
إلى ممارسة التعذيب وان المواطن المصري
يربى نفسيا لكي يتقبل الإهانة وان الأمر
لابد وان يبدأ في المدارس والجامعات من
خلال المناهج التعليمية وان المعرفة عنصر
جوهري في مناهضة التعذيب وان هذه الورشة
هي جزء من بناء تلك المعرفة.
المجموعة
الثالثة:
رأت
المجموعة الثالثة أن التعذيب منتشر في
جميع مقار الاحتجاز وانه سياسة منهجية
تمارسها الشرطة، وأنها أحيانا ما تخصص
لها منازل المواطنين أنفسهم كما تمارسه
في الطريق العام حيث أصبح يمارس أيضا من
قبل شرطة المرور.
لماذا
التعذيب:
لانتزاع
الاعترافات والمعلومات ولمجاملة أطراف
ثالثة وبسبب اي خصومة مع الضابط وفي أحيان
كثيرة بدون سبب حيث يعتبر رجل الشرطة ان
التعذيب هو أسلوب طبيعي للتعامل مع
المواطنين.
من
المسئول؟
السلطة
السياسية، وزارة الداخلية، جهات التحقيق
الصعوبات:
لا
يوجد تعريف واف للتعذيب حيث يعرف التعذيب
على أنه ذلك الذي يحدث مع متهم (دون
غيره)
للحصول
على الاعتراف (عدا
ذلك لا يعتبر تعذيب)
ولا
تحديد للمسئول، العقوبات هزيلة والتأديب
الإداري لا ينفي عودة الضابط إلى عمله.
كما
ذكرت المجموعة ضمن المعوقات القانونية
تباطؤ الإجراءات وعدم كفاءة النيابة
وطول مدة التحقيق وطعن النقض يستمر لسنوات
ويعطل التعويض المدني وأشارت إلى أن
متوسط فترة التقاضي تصل إلى عشر سنوات.
قلة
خبرة بعض المحامين المتصدين لقضايا
التعذيب خاصة المحامين العاملين في مكاتب
خاصة.
قلة
خبرة وكلاء النيابة وتواطؤهم مع ضباط
الشرطة.
تقاعس
النيابة في التفتيش
عدم
تعديل القوانين لتتوافق مع الاتفاقية
فيما يخص التعريف (المادة
129
من
قانون العقوبات هزيلة)
وكلاء
النيابة غير مدربين على استخدام المواثيق
الدولية.
غياب
الخبرة لدى بعض الأطباء الشرعيين في
التوثيق
قلة
الجهود التوثيقية وقلة عدد المنظمات
المعنية بمناهضة التعذيب
تردد
الضحية في تقديم الشكوى خاصة في التعذيب
الجنسي
جهود
المقاومة
ضئيلة،
يقوم بها في الأغلب منظمات حقوق الإنسان،
وغالبية منظمات حقوق الإنسان لا تعمل ضد
التعذيب
اهتمام
الإعلام المستقل
المدونين،
الفضائيات ساهموا في بداية تشكيل رأي
عام
الوضع
مرهون بالضغط على المسئولين ومتخذي
القرار لإدانة التعذيب
أهمية
صدور قرار سياسي يمنع التعذيب
المجموعة
الرابعة:
التعذيب
واسع الانتشار في جميع أقسام الشرطة ومبحث
أمن الدولة وحتى في سيارات الترحيلات وقد
كان هناك رأي بأنه لا يحدث في جميع أقسام
الشرطة وان كان يحدث في كثير منها.
الفئات
المعرضة للتعذيب تشمل المترددين على
الأقسام وقد رأى البعض أن احتمال التعرض
للتعذيب يتوقف على موقع الشخص الاجتماعي
وموقعه من المعارضة السياسية أو كونه من
اللاجئين أو من الأقليات وقد اختلف البعض
حل وجود أقليات في مصر.
التعذيب
يمارس من كل ذوي سلطة ويأخذ أشكال التعذيب
البدني والنفسي وعادة ما يتم بشكل بدائي
وقاسي..
كما
أنه يمارس من اجل انتزاع الاعترافات وكنوع
من العقاب والترهيب للمواطنين.
من
حيث مكان ممارسة التعذيب فقد رأت المجموعة
الرابعة انه لا يوجد مكان مخصص وانه يمكن
أن يحدث في أي مكان ويتفاقم وضع التعذيب
مع السلطات المطلقة المخولة لرجال تنفيذ
القانون
الصعوبات
عدم
اعتبار التعذيب جريمة تؤدي إلى الفصل من
الوظيفة
طول
مدة العرض على النيابة مما قد يؤدي إلى
اختفاء آثار التعذيب
عدم
قدرة الحصول على تقارير طبية
عدم
صلاحية التقارير إلا من الجهات الحكومية
السلطة
التقديرية للمحكمة
عدم
تدريب الأطباء على التعرف على الآثار
النفسية للتعذيب
عدم
التزام القائمين على تنفيذ القانون بعلاج
ضحايا التعذيب
تسليم
التقارير الطبية لرجال الشرطة
تواجد
رجل الشرطة أثناء توقيع الكشف الطبي
اتصال
وكيل النيابة بالقسم
المجاملة
وتنقل الضحايا بين الأقسام
قلة
التوثيق
أشكال
المقاومة:
رأت
المجموعة إن ذلك يتضمن تبني الإعلام
للقضية ومؤسسات المجتمع المدني والمدونين
الذين ركزوا على قضية التعذيب وتأسيس
حركة مصريون ضد التعذيب، وان كان هناك
ضرورة لتفعيل أفضل للقوانين ومخاطبة أكثر
للمنظمات الدولية والمطالبة بالإشراف
على السجون وأقسام الشرطة وزيادة الوعي
الشعبي بحقوق المواطنين.
أثناء
مناقشة العروض برزت إشكاليات أخرى لم ترد
في العروض مثل القيود التي تواجه أطباء
الاستقبال فلا يجوز لهم على سبيل المثال
سوى التقرير عن الجروح الظاهرة كما ليست
في سلطته إدخال المحرومين من الحرية إلى
المستشفى وإنما تقتصر صلاحيته على التوصية
بذلك وقد ذكر بعض الأطباء إن إصدار التقارير
يخض لسياسة المستشفى التي تتجاوز سلطة
الطبيب الفرد .
وقد
اعترض أحد أطباء الطب الشرعي المشاركين
على إمكانية أن يكون هناك تواطؤ من قبل
أطباء الطب الشرعي ونفى حدوث ذلك وان كان
يقر بان تأخر صدور التقارير يمثل مشكلة.
الجلسة
الثالثة، التي تلت استراحة الغذاء، تناولت
المعايير الدولية الخاصة بتعريف التعذيب
وحظر التعذيب ومسئوليات الدول والفروق
ما بين التشريعات الوطنية والمعايير
الدولية.
وقد
أدار الجلسة كل من الأستاذة هوليا أوسبينار
والأستاذ أحمد سيف، حيث قامت هوليا بعرض
للتعريف العالمي للتعذيب على أنه إحداث
ألم شديد، جسدي أو نفسي بواسطة وموافقة
أو تواطؤ السلطات لهدف معين مثل الحصول
على الاعترافات أو توقيع العقوبة أو
التهيب.
وأكدت
على أن حالة الطوارئ ليست مبررا لممارسة
التعذيب تحت أي ظرف ورغم إن ذلك لا يحترم
في الكثير من البلاد إلا انه معيار دولي
ويجب أن نسعى إلى تحقيقه..
ثم
سردت قائمة بالمنظمات الدولية والإقليمية
التي أوردت بروتوكول اسطنبول في وثائقها
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية وقعت على
اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الحقوق
السياسية والمدنية واتفاقية مناهضة
الإبادة الجماعية ومن هنا فهي ملزمة
بملاحقة التعذيب ووقفه.
قام
الأستاذ أحمد سيف باستكمال المداخلة ثم
إدارة المناقشة بعد ذلك وقد عرض لإشكاليات
صياغة اتفاقية مناهضة التعذيب من حيث هي
اتفاقية تنتظر التدابير الوطنية لتفعليها
وبالتالي فان القاضي لا يستطيع أن يطبق
نصوص الاتفاقية في القانون الجنائي مباشرة
بدون تلك التدابير، إلى جانب أن الدولة
قررت ألا تتخذ تلك التدابير وبالتالي
أصبح الأمر متروكا لضغط المواطنين
المناقشة
التي تلت ذلك تناولت بالأساس إشكاليات
تعريف التعذيب في التشريع المصري وأوصت
بضرورة تعديل المادة 126
بما
يسمح للمواطن بتحريك الدعوى الجنائية ضد
من يتهمهم بالتعذيب، كما أكد المشاركون
على ضرورة التوصية والضغط من أجل إدراج
الاتفاقية في القانون الجنائي المصري.
الجلسة
التالية والأخيرة لليوم الأول تناولت
المعايير
الدولية والتشريعات الوطنية بخصوص
المسئولية الأخلاقية والقانونية للعاملين
بالمهن الطبية وقد قدمتها الدكتورة راجيه،
حيث قدمت عرضا تاريخيا لتطور مفاهيم
أخلاقيات المهنة بما في ذلك المواثيق
المحلية والاقليمية ثم عرضت إلى علاقة
الطب بحقوق الإنسان متمثلا في إعلان طوكيو
عام 1975
الصادر
من الجمعية الطبية العالمية، ثم مبادئ
آداب مهنة الطب الصادرة عن الأمم المتحدة
عام 1982
ثم
إعلان مدريد الصادر عام 1996
من
الجمعية العالمية للطب النفسي، وتناولت
بالتفصيل مواد لائحة آداب المهنة لأطباء
مصر وخاصة منها المادة 35
وأكدت
على أهمية الضغط على نقابة الأطباء من
أجل مراقبة الالتزام بهذه المبادئ كما
أكدت على أهمية استخدام المحامين للمعلومات
الطبية في تناولهم لقضايا التعذيب.
بعد
العرض فتح الباب للنقاش وقد قام الأطباء
خاصة برصد ما يواجهوه من مشكلات في كتابة
التقارير وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة
العلاج اللازمة التي تحدد جسامة الجريمة
المتسببة في الإصابة وأشاروا إلى أن رأي
الطبيب يبقى في العادة توصية لا تجبر أحدا
على تنفيذها.
كما
ناقشوا مشكلة أطباء السجون من حيث تبعيتهم
لوزارة الداخلية وحاجة أطباء الأقاليم
في المشاركة في مثل هذه الدورات التدريبية.
كما
أفاد المحامون أن الأطباء الشرعيين يرفضون
في الأغلب التعاون مع المحامين في أثناء
توقيع الكشف الطبي.
في
نهاية اليوم تم توزيع استمارة التقييم
اليومي على المشاركين.
وقد
كانت نتائج تقييم اليوم الأول كالتالي:
|
الوضع |
أكثر |
|
بروتوكول |
أقل |
|
بروتوكول |
موضوعات |
|
القيمة |
موضوعات |
|
استخدام |
اقتراحات |
|
مزيد |
اقتراحات |
|
الوضع |
أكثر |
|
عروض |
أقل |
|
برنامج |
ممتاز، |
|
مضمون |
ممتاز، |
|
منهج |
ممتاز، |
|
المشاركون |
ممتازين، |
|
المدربون |
ممتازين، |
*
* * * *
اليوم
الثاني:
السبت
24
نوفمبر
2007
بدأ
اليوم الثالث بعرض مختصر لبعض مما ورد في
أوراق التقييم في اليوم السابق وتم الاتفاق
على مد فترة راحة ما بعد الغذاء على أن
يمتد جدول الورشة في المساء.
الجلسة
الأولى العامة تناولت قضية الحق في الصحة
كضمانة إجرائية، حيث قامت الأستاذة
روسودان بعرض لتلك الضمانات حسب المعايير
الدولية ومعايير بروتوكول اسطنبول وقام
الدكتور هشام فرج بالتعقيب عليها في تقديم
مختصر لما هو عليه الحال في مصر، مبرزا
أوجه الخلاف بين التشريعات والممارسات
المحلية.
تم
تقسيم المجموعات مرة أخرى عشوائيا إلى
أربع مجموعات حيث طلب من كل مجموعة أن
تقرأ معا محتوى الأوراق الثلاث (مرفقة)
وان
تجيب عن الأسئلة في آخر كل ورقة منها مع
توضيح ما هو متوفر وما هو محجوب من تلك
الضمانات في الواقع المصري.
وقد
كانت مخرجات المجموعات
كالتالي:
المجموعة
الأولى:
فيما
يتعلق بالتشريعات والممارسات الوطنية:
لا
توجد تشريعات منظمة للإجراءات إلا في
حالة توقيع الكشف الطبي الذي يكون بأمر
النيابة وحدها.
لا
يوجد تشريع يوجب وجود أشخاص مرافقين
للضحية أثناء عرضها على الكشف الطبي.
لا
يوجد نص قانوني يسمح بوجود محامي
لا
يوجد نص قانوني يوجب منع رجال الشرطة من
التواجد أثناء توقيع الكشف الطبي.
يتم
تقديم طلب للنائب العام من قبل المعتقل
نفسه ومحاميه أو أقاربه ويتم تحويل
المعتقل بقرار موجه من النيابة العامة.
لا
يوجد طاقم امني خاص بمرافقة المعتقل في
الطب الشرعي ولكن يتم التأمين من اقوى
الشرطية المصاحبة في حال المحتجزين
الخطرين.
لا
يوجد نص قانوني يفرض على النيابة التحويل
إلى الطب الشرعي في زمن محدد.
النيابة
العامة وحدها لها صلاحية استلام تقرير
الطب الشرعي، لا يوجد حق للمحامي أو
المعتقل أو أي جهة أخرى مدنية.
يوجد
لوائح للفحص قبل وبعد الاحتجاز لكنه
روتيني ولا يتم الالتزام به.
في
حالة توقيع الكشف الطبي في المستشفى لا
يحضر مندوب الشرطة إذا كانت المفحوصة
امرأة لكنه يحصر في حال كون المفحوص رجل.
في
حالة ضرورة الحجز في المستشفى يتم احتجازه
تقييده بالقيود الحديدية في السرير.
عادة
ما تكون هناك علاقة متواطئة بين إدارة
المستشفى والقوة المصاحبة.
توصية
إذا
أصر أحد من القوة المرافقة حضور الكشف
الطبي يجب أن يثبت الطبيب ذلك في محضر أو
في التقرير الذي يحرره، ويجب على المحامي
أن يخطر النائب العام فورا.
إن
تسجيل الطبيب لذلك هو في حد ذاته عامل
رادع للشرطة
فترات
الاختفاء هي الفترات التي يتم فيها التعذيب
لذلك يجب الإبلاغ فورا.
المجموعة
الثانية:
الوضع
الحالي:
تكفل
الإجراءات إحالة
المعتقل أو المسجون إلى الفحص الطبي عن
طريق:
المحامي،
النيابة، المتهم نفسه، مأمور السجن
السلطات
المختصة أحيانا لا تستجيب لطلب الفحص أو
يتراخى في تنفيذ ذلك حتى تزول الآثار
الإصابية أو تحويلها لمشاجرة لبين
النزلاء.
تتولي
جهة الإدارة "الشرطة"
نقل
المتهم للفحص الأمر الذي قد يؤثر على
نزاهة التقرير.
فيما
يخص التقارير الطبية:
لا
يوجد نموذج موحد
تحتفظ
المستشفى بنسخة من التقرير
لا
وجود لجهات غير حكومية تستطيع الحصول
على نسخة من التقرير لا النقابة ولا
الجمعيات أو المراكز الحقوقية)
الشرطة
لا تلتزم بتوقيع الفحص الطبي وكتابة
التقارير لحظة الاعتقال ولحظة انتهاءه
في
حالة حدوث تعذيب يتم ارسال الضحية إلى
الطشف الطبي ويعاد مرة أخرى إلى نفس مكان
احتجازه.
ماذا
يمكن أن يفعله الطبيب؟
رفض
توقيع الكشف الطبي في حضور أفراد الشرطة.
ورأى
البعض انه لا يجوز للطبيب أن يرفض توقيع
الكشف الطبي ولكن عليه أن يثبت ذلك في
التقرير.
الإبلاغ
عن الطبيب المخالف للنقابة
ماذا
يمكن أن يفعله المحامي؟
التقدم
ببلاغ للنيابة العامة أو للمكتب الفني
للنائب العام وتقديم الشكوى في حال اصرار
الشرطة على حضور الكشف الطبي الشرعي.
ملحوظة
على الطبيب المتقدم ببلاغ إلى النائب
العام في حالة عدم الاستجابة لطلبه بعلاج
المتهم أو حجزه بالمستشفى.
توصيات
مطلوب
نموذج موحد للكشف الطبي الأولي تلتزم به
كافة المؤسسات العلاجية يتم تدريب الأطباء
عليه.
من
حق الشخص أن يحصل على التقرير الخاص به.
يجب
أن يحفظ الطبيب التقرير وأن يرسل نسخة
منه إلى نقابة الأطباء والى المنظمات
الحقوقية والى الجمعية المهنية التي
يتبعها.
في
حالة حدوث تعذيب يتم نقل المتهم إلى مكان
احتجاز آخر.
إرسال
نسخة من التقارير الطبية إلى نقابة الأطباء
إنشاء
هيئة شرطية تابعة لولاية وزارة العدل
تتولى مسئولية نقل المتهمين
المجموعة
الثالثة:
الضمانات
والإجراءات القانونية
قانونا:
في
حالة كون الضحية مطلق السراح يذهب إلى
النيابة ومن هناك يحول إلى الطب الشرعي
في
حالة كونه معتقل لا يعرض على النيابة
وإنما يتقدم محامي خارجي بطلب للنائب
العام الذي يحول الطلب إلى النيابة
المحلية ومن هناك إلى السجن حيث يصدر طلب
حضور طبيب شرعي.
في
حال كونه محبوسا فإنه في يوم التجديد يتم
مناظرة مطلب عرضه على الطب الشرعي.
القانون
لا يضمن ولا يعطي الطبيب إلا حق الكشف
ولا يستطيع مثلا إخراج الشرطة من الغرفة
فالشرطة تتعامل معه باعتباره خبير فني.
في
السجون لا يتم توقيع الكشف الطبي على
المعتقلين وقت دخولهم إلى المعتقل.
في
الأقسام لا يوجد أي قانون يلزم بتوقيع
الكشف الطبي ولكن يجب رصد الحالة في
المحضر وهو ما لا يحدث في أغلب الأحوال.
طبيا:
الأمر
في القاهرة مختلف عن الأقاليم
الشرطة
تحضر الكشف والطبيب لا يعرف أن من حقه
إخراجها من غرفة الكشف وعادة فان الطبيب
الذي يجري الكشف في المستشفى ليس هو
الطبيب الذي يكتب التقرير.
لو
تقدمت الضحية بطلب تقرير رسمي لا تحصل
عليه في العادة.
لو
طلب المريض تقريرا بحالته بعد علاجه يمكن
أن يحصل عليه من مركز النديم مثلا.
في
بعش المستشفيات توجد نقطة شرطة ويرفض
الأطباء إعطاء أي تقرير إلا بعد محضر
الشرطة.
لا
يوجد نموذج محدد لتوقيع الكشف الطي إلا
إذا طلبت النيابة التأكد من أمر بعينه.
غالبية
الأطباء لا يعرفون القواعد.
الخوف
من الملاحقة الشرطية.
الضحية
لا تأخذ أبدا التقرير بيدها وإنما يذهب
التقرير إلى الشرطة.
لا
توجد آلية لحماية الأطباء من ملاحقة أو
مضايقة الشرطة.
المجموعة
الرابعة:
أولا:
القانون
المصري لم يسر نص قانوني مباشر لتنفيذ
العلاقة القانونية بشأن التقارير الطبية
وعرض المحتجز على الطب الشرعي أو الطبيب
المعالج إلا بناء على طلبات كتابية عن
طريق النيابة العامة سواء بعد طلب المحامي
أو بناء على وجهة نظر النيابة التي تحقق
معه إلا انته يوجد نص غير مباشر إجرائي
بلائحة السجون يحتم عرض المسجون على طبيب
السجن قبل إيداعه.
وينبغي
مصاحبة المجني عليه أو المتهم "الواقع
عليه التعذيب"
للكشف
عليه بمصلحة الطب الشعري أو المتشفيات
الحكومية لمجرد طلبه أو طلب محاميه ويصحبه
أحد المتدربين التابعين لوزارة العدل
ونقترح إنشاء جهاز الشرطة القضائية وذلك
كله في وجود محامي المحتجز وعدم وجود أي
من أفراد الشرطة.
وللمحتجز
الحق في عرضه على طبيب متخصص في الطب
الشرعي الحق في عرضه على اللجنة الثلاثية
بنص تشريعي.
ثانيا:
لا
يوجد نص قانوني يضمن الحماية الإجرائية
اللازمة في مثل هذه الحالات وأن الواقع
العملي هو أن الضمانات الإجرائية غير
متوفرة.
نقترح
إنشاء جهاز الشرطة القضائية وتبعيتها
لوزارة العدل ونقترح وجود مؤسسات خاصة
للكشف الطبي للمحتجزين تبعيتها لوزارة
العدل غير قابلين للعزل.
يرى
الأطباء ضرورة توفير الحماية المهنية
لهم سواء أثناء انفرادهم بالمحتجز داخل
غرفة الكشف الطبي أو أثناء إيداعهم التقرير
حتى يتسم التقرير بالحيادية دون أي قيود.
للمحامي
الحق في أي مرحلة إجرائية طلب إحالة
المحتجز للطب الشرعي دون أي قيود ومماطلة
من قبل جهات التحقيق وله الحق في إثبات
ملاحظاته في حال وجود أي شخص ممكن أن يؤثر
على مسار التحقيق.
الجلسة
الثانية
من اليوم الثاني أدارها الدكتور شوقي
العقباوي وتناولت الاعتبارات
العامة في إجراء المقابلة والاستماع إلى
رواية ضحية التعذيب وقد استعان الدكتور
العقباوي بأدبيات بروتوكول اسطنبول في
هذا الصدد بع ترجمتها إلى اللغة العربية
وقد كانت تلك الجلسة تحضيرا لعم المجموعات
فيما بعد.
بعد
استراحة الغذاء انقسم المشاركون إلى
مجموعتين واحدة للأطباء وأخرى للمحامين،
وقامت المجموعتان بشكل منفصل بالتدريب
على عملية إجراء المقابلة بالاستناد إلى
معلومات الجلسة السابقة.
حيث
قام بعض من المشاركين في كل مجموعة بتمثيل
أدوار الضحية والقائم على المقابلة ثم
تم تقييم الأداء من قبل باقي المشاركين.
وقد
قام على إدارة جلسة المحامين كل من الأستاذ
أحمد سيف والأستاذ محمود قنديل والدكتورة
منى حامد بحضور الأستاذة هوليا أوسبينار..
أما
مجموعة الأطباء فقد أدار اللقاء بها
الدكتور شوقي العقباوي كما قام الدكتور
مصطفى حسين بتمثيل دور الضحية وقام الدكتور
أشرف بتمثيل دور القائم على المقابلة.
بعد
استراحة القهوة الثانية كانت الجلسة
الأخيرة في اليوم الثاني.
جلسة
الأطباء تناولت الأدلة
الجسدية على التعذيب وسوء المعاملة من
خلال عرض تفصيلي قام به الدكتور هشام فرج.
أما
جلسة المحامين فقد تناولت مناقشة للضمانا